والفرق بين هذه والتي قبلها تخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم (?) (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا (?) فتركها (فأتمرت) أي صارت تمرا (بطل) البيع (?) لأنه إنما جاز للحاجة، إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا (?) (والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع (?) (وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب (?) .