لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها -والقثاء ونحوها- بغير شرط القطع (?) (أو اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره (?) والصحيح أن البيع صحيح (?) وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا (?) ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذر تسليمه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015