فإذا بيع بر بشعير، أو حديد بنحاس، اعتبر الحلول، والتقابض قبل التفرق (وإن تفرقا قبل القبض بطل) العقد لقوله عليه السلام «إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» والمراد به القبض (وإن باع مكيلا بموزون) أو عكسه (جاز التفرق قبل القبض و) جاز (النساء) .