إن كان أحد الجنسين نقدا جاز النساء

(ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدا) (?) فإن كان أحدهما نقدا -كحديد بذهب- أو فضة جاز النساء (?) وإلا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا (?) إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبض (?) واختار ابن عقيل وغيره: لا، وتبعه في الإقناع (?) (كالمكيلين، والموزونين) ولو من جنسين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015