(ويصح) بيع اللحم (بـ) حيوان من (غير جنسه) (?) كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله، ولا جنسه، فجاز (?) كما لو بيع بغير مأكول (?) (ولا يجوز بيع حب) كبر (بدقيقه ولا سويقه) (?) لتعذر التساوي (?) لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق (?) .