(واللحم والشحم، والكبد) والقلب، والأَلية، والطحال، والرئة والأكارع (أجناس) (?) لأنها مختلفة في الاسم والخلقة (?) فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا (?) .
(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه) (?) لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (?) .