وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح، لعدم اعتبار التساوي إذا (?) (و) لا بيع (نيئة بمطبوخة) كالحنطة بالهريسة (?) أو الخبز بالنشا (?) لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ، فلا يحصل التساوي (?) (و) لا بيع (أصله بعصير) (?) كزيتون بزيت، وسمسم بشيرج، وعنب بعصيره (?) (و) لا بيع (خالصه بمشوبه) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015