أو حلف أحدهما ونكل الآخر، أقر العقد (?) (فإن كانت السلعة) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف (تالفة رجعا إلى قيمة مثلها) (?) ويقبل قول المشتري فيها، لأنه غارم (?) وفي قدر المبيع (?) (فإن اختلفا في صفتها) أي صفة السلعة التالفة (?) بأن قال البائع: كان العبد كاتبا، وأنكره المشتري (?) (فقول مشتر) لأنه غارم (?) .