وإذا تحالفا في الإجارة، وفسخت بعد فراغ المدة، فأجرة المثل (?) وفي أثنائها بالقسط (?) (وإذا فسخ العقد) بعد التحالف (انفسخ ظاهرا وباطنا) في حق كل منهما، كالرد بالعيب (?) (وإن اختلفا في أجل) بأن يقول المشتري: اشتريته بكذا مؤجلا، وأنكره البائع (?) (أو) اختلفا في (شرط) صحيح أو فاسد، كرهن، أو ضمين، أو قدرهما (?) .