(فيحلف بائع أولا: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا (?) ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) (?) . وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين (?) (ولكل) المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر) (?) وكذا إجارة (?) وإن رضي أحدهما بقول الآخر (?) .