اختلافهما في الثمن، والتلف والأجل، ونحو ذلك

(فإذا اختلفا) هما أو ورثتهما (?) أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر الثمن) (?) بأن قال بائع: بعتكه بمائة؛ وقال مشتر: بثمانين ولا بينة لهما (?) أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) (?) ولو كانت السلعة تالفة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015