أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) البائع (?) فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015