ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن، وإلا فهو لك (?) فيصح، لفعل عمر رضي الله عنه (?) والمدفوع للبائع، إن لم يتم البيع (?) والإجارة مثله (?) .
(وإن باعه) شيئا (وشرط) في البيع (البراءة من كل عيب مجهول) (?) .