وإن سمى العيب (?) أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ (?) (وإن باعه دارا) أو نحوها (?) مما يذرع (على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع (?) .