كما لو اشتراه بمثله (?) وأما عكس مسألة العينة، بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود: يجوز بلا حيلة (?) ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة (?) وجزم به المصنف في الإقناع (?) وصاحب المنتهى (?) وقدمه في المبدع، وغيره (?) قال في شرح المنتهى: وهو المذهب (?) لأنه يتخذ وسيلة للربا، كمسألة العينة (?) .