(أو اشترى شيئًا) ولو غير ربوي (نقدًا بدون ما باع به نسيئة) (?) أو حالا لم يقبض، (لا بالعكس لم يجز) (?) لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفًا بخمس مائة (?) وتسمى مسألة العينة (?) وقوله: لا بالعكس، يعني: لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، فإنه جائز (?) .