ما يجوز شراؤه من المبيع في مسألة العينة إذا لم يكن حيلة

وكذا العقد الأول فيهما، حيث كان وسيلة إلى الثاني، فيحرم ولا يصح (?) (وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير جنسه) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015