يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود

(في غير الكتابة) فيبطل البيع (?) لأنه باع ماله لماله (?) وتصح هي (?) لأن البطلان وجد في البيع فاختص به (?) (ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم (?) (ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم (?) (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015