لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (?) (و) يحرم أيضا (شراؤه على شرائه (?) كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة) (?) لأنه في معنى البيع المنهي عنه (?) ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين (?) .