لأنها لا تزيل ملك سيده عنه (?) ولا بيعه بخيار، لعدم انقطاع علقه عنه (?) (وإن جمع) في عقد (بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه، بعوض واحد، صفقة واحدة (?) (أو) جمع بين (بيع وصرف) (?) أو إجارة، أو خلع (?) أو نكاح، بعوض واحد (?) (صح) البيع وما جمع إليه (?) .