فمنع من ابتدائه (?) فإن كان يعتق عليه بالشراء صح (?) لأنه وسيلة إلى حريته (?) (وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر (?) أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب (?) (أجبر على إزالة ملكه) عنه (?) بنحو بيع، أو هبة، أو عتق (?) لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (?) (ولا تكفي مكاتبته) (?) .