لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه

أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية (?) ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر (?) ولا قدح لمن يشرب به خمرا (?) ولا جوز، وبيض لقمار (?) ويحرم أكله ونحو ذلك (?) (ولا) بيع (عبد مسلم لكافر، إذا لم يعتق عليه) (?) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه (?) لما فيه من الصغار (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015