(صح) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن، لانقسامه على الأجزاء (?) ولم يصح في نصيب شريكه، لعدم إذنه (?) والثالثة، ذكرها بقوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه (?) أو) باع (عبدًا وحرًّا (?) أو) باع (خلاًّ وخمرًا صفقة واحدة) بثمن واحد (?) (صح) البيع (في عبده) بقسطه (?) (وفي الخل بقسطه) من الثمن (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015