لأن كل واحد منهما له حكم يخصه (?) فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما (?) ويقدر خمر خلا (?) وحر عبدًا، ليتقسط الثمن (?) (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن (?) وبين رد المبيع، لتبعيض الصفقة عليه (?) وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه (?) أو باع عبديه لاثنين (?) .