تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث

وإن قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بثمنه، للعلم به (?) (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع مع معلوم (?) (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة (?) وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث (?) والثانية أشير إليها بقوله (ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) مشترك بينهما (?) (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهما (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015