إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا (أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه) كهذه الفرس، وما في بطن أخرى (ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح) البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر .