الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه

بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل، لا البعض، فانتفت الجهالة (?) وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا (?) أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر (?) (أو) باعه (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح (?) (وعكسه) أن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، لم يصح (?) لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015