بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك

لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع (?) (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب عليه (?) وهما يجهلانه أو أحدهما، لم يصح للجهالة (?) (أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح (?) لأن مقدار كل جنس منهما مجهول (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015