(أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه، من غير زيادة لم يصح، للجهالة (?) .
(أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه (?) أو) جهله (أحدهما لم يصح) البيع للجهل بالثمن (?) وكذا لو باعه كما يبيع الناس (?) أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا (?) .