السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين

لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان (?) (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) (?) لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع (?) وما بعد الغاية يخالف ما قبلها (?) فوجب زوال المنع (?) (و) الشرط السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما تقدم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015