بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله

وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه (?) (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض (?) لدعاء الحاجة لذلك (?) ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته (?) (و) يصح بيع (الباقلا ونحوه) كالحمص، والجوز، واللوز (في قشره) (?) يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم (?) وعبارة الأصحاب: في قشريه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015