لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، ورواه أبو الخطاب (?) فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط (?) ولزمته قيمته على التقريب (?) وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى (?) (وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل) ونحوه (?) مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه (?) .