بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة

لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينو غيره (?) وإن سمي في العقد من اشترى له لم يصح (?) وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلاً صح (?) .

(ولا يباح غير المساكن مما فتح عنوة (?) كأرض الشام، ومصر، والعراق) (?) وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، رضي الله عنهم (?) ، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015