وظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع (?) (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) (?) لقوله عليه السلام «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (?) وللأمر بإراقته (?) (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته (?) كالإنتفاع بجلد الميتة المدبوغ (?) (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه (?) ولا يجوز الاستصباح بنجس العين (?) ولا يجوز بيع سم قاتل (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015