بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة

ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم (?) (والميتة) لا يصح بيعها (?) لقوله عليه السلام: «إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متفق عليه (?) ويستثنى منها السمك، والجراد (?) (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015