بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة
ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم (والميتة) لا يصح بيعها لقوله عليه السلام: «إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متفق عليه ويستثنى منها السمك، والجراد (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة .