بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات

لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر، من غير نكير (?) (و) كـ (دود القز) لأنه حيوان طاهر، يقتنى لما يخرج منه (?) (و) كـ (بزره) لأنه ينتفع به في المآل (?) (و) كـ (الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) (?) كالفهد، والصقر (?) لأنه يباح نفعها، واقتناؤها مطلقا (?) (إلا الكلب) فلا يصح بيعه (?) لقول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015