ولا بيع آلة لهو، وخمر، ولو كانا ذميين (?) (والحشرات) لا يصح بيعها، لأنه لا نفع فيها (?) إلا علقًا لمص الدم (?) وديدانًا لصيد سمك (?) وما يصاد عليه كبومة شباشا (?) (والمصحف) لا يصح بيعه (?) ذكر في المبدع أن الأشهر: لا يجوز بيعه (?) قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة (?) .