الثالث: أن تكون العين مباحة النفع

ويحرم الإذن بلا مصلحة (?) وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن (?) وتصرف العبد بإذن سيده (?) (و) الشرط الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليها، أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) (?) بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد، أو حرث، أو ماشية (?) وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا لأنه إنما يباح في يابس (?) والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة (?) (كالبغل، والحمار) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015