الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف

(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا (?) (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) (?) فإن أذن صح، لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم (?) وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015