وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضًا (?) (أَو جامع من نوى الصوم في سفره) المباح فيه القصر (?) ، أَو في مرض يبيح الفطر (أَفطر، ولا كفارة) (?) لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أَشبه التطوع (?) ولأَنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده (?) .