إن جامع دون الفرج أو كانت المرأة معذورة فالقضاء ولا كفارة

(وإن جامع دون الفرج) ولو عمدًا (فأَنزل) منيًا أَو مذيًا (?) (أو كانت المرأة) المجامعة (معذورة) بجهل، أَو نسيان، أَو إكراه، فالقضاءُ، ولا كفارة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015