(وإن جامع في يومين) متفرقين، أو متواليين (?) (أو كرره) أي كرر الوطء (في يوم، ولم يكفر) للوطء الأول (?) (فكفارة واحدة في الثانية) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم، قبل أَن يكفر (?) قال في المغني والشرح: بغير خلاف (?) (وفي الأولى) وهي ما إذا جامع في يومين (اثنتان) لأن كل يوم عبادة مفردة (?) .