إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، أو بيسير كسبح والغاشية، وانتظارُ داخل إن لم يَشُقَّ على مأموم.
ومن استأذنتُه امرأتُه، أو أمتُه إلى المسجد: كُرِه منعُها، وبيتُها خيرٌ لها، ولأبٍ، ثم وليَّ مَحْرمٍ منعُ موليَّتِه إن خَشِي فتنةً أو ضررًا، ومن الانفراد.
* * *
الجنُّ مكلفون في الجملة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا على "سرعة" قاله الحجاوي (?).
* قوله: (وبيتُها خيرٌ لها) قال في الفروع (?): "إطلاقه يشمل حتى من مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-".
فصل
* قوله: (الجن) قال أبو عمرو (?). . . . . .