وتُكره سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسن، ما لم يُؤثر مأمومٌ التطويلَ، وتطويلُ قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الناس فليخفِّف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" (?)، فقال: قال اللَّه عز وجل: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45]، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل.
* قوله: (وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (?): "قال الشيخ تقي الدين (?): يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع.
وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان يفعله -عليه الصلاة والسلام- غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان -عليه الصلاة والسلام- يزيد وينقص أحيانًا"، انتهى.
* قوله: (ما لم يُؤْثِر مأمومٌ التطويلَ) قال الحجاوي (?): "مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، وأما إذا كان كثيرًا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية" (?)، انتهى.
* قوله: (وتطويلُ) عطف على "التخفيف"،. . . . . .