وإن قال أحدُهما: "أبي أعتَق هذا"، وقال الآخرُ: "أبي أعَتق أحدَهما، وأجهَلُه" -أُقرِع بينَهما، فإن وقَعتْ على من عيَّنَه أحدُهما- عَتق ثلثاهُ: إن لم يُجيزَا باقيَه (?).
وإن وقعتْ على الآخر، فكما لو عيَّن الآخرُ الثاني (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلٍّ من الابنين نصفُ القِنَّيْنِ، فيقبل قولُه في عتق حقِّه ممن عينه، وهو ثلثا النصف الذي هو له، وهو ثلثُ جميعهِ، ولأنه يعترف بحرية ثلثيه، فيقبل قولُه [في] حقه منهما، وهو الثلث، ويبقى الرقُّ في ثلث النصف، وهو سدس، ونصفُ العبد الذي ينكر عتقَه) شرح (?).
* قوله: (فكما لو عين الآخر الثاني)؛ (يعني: فلكل من الابنين سدسُ القِنِّ الذي عَيَّنَه، ونصفُ الآخر، ويعتق من كلٍّ منهما ثلثٌ) شرح (?).
* * *