وإن أقَرُّوا بها لزيدٍ، ثم لعَمرٍو: فهي لزيدٍ، ويَغرَمونها لعمرٍو (?).

وإن أقَرُّوا لهما معًا: فبينَهما. ولأحدِهما: فهي له، ويَحِلفون للآخر (?).

ومن خَلَّف ابنيْن ومِئتَيْن، وادَّعَى شخصٌ مئةً دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُهما، وأنكَر الآخرُ: لزم المقِرَّ نصفُها، إلا أن يكون عدلًا، ويَشهدَ ويَحلفَ معه: فيأخذُها، وتكون الباقية بينَ الابنَيْن (?).

وإن خَلَّف ابنَيْن وقِنَّين متساوِيَيِ القيمةِ -لا يَملِكُ غيرَهما-، فقال أحدُ الابنَيْن: "أبي أعتَق هذا بمرضٍ موته"، وقال الآخرُ: "بل هذا": عَتَق من كلٍّ ثُلثُه، وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقَرَّ بعتقِه، ونصفُ الآخر (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

امتثالُه؛ [كإقراره في الصحة]) (?) شرح (?).

* قوله: (وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقر بعتقه، ونصفُ الآخَرِ)؛ (لأن حقَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015