فأقَرَّ لأحدِهما بنصفِهَا، فالمقَرُّ به بينَهما (?).
ومن قال بمرضِ موتِه: "هذا الألفُ لُقَطَةٌ، فتصدَّقوا به" -ولا مالَ له غيرُه- لزم الورثةَ الصدقةُ بجميعه، ولو كذَّبوه (?).
ومن ادَّعَى دَيْنًا على ميتٍ -وهو جميعُ ترِكتِه-، فصدَّقَه (?) الورثةُ، ثم آخرُ مثلَ ذلك، فصدَّقوهُ في مجلسٍ: فبَيْنهما. وإلا، فللأولِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالمقَرُّ به بينَهما)؛ لأن المقرَّ له يدَّعي أن الدار بينهما على سبيل الشيوع، فيكون كلُّ جزء منها (?) كذلك (?).
* قوله: (ولو كَذَّبوه)؛ (أي: الورثةُ في أنه لُقَطَة؛ لأن أَمْرَهُ بالصدقة به دلَّ على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه، وهو [إقرارٌ لغير وارثٍ، فوجب] (?)