ولُبْسُه معصفرًا (?) في غير إحرامٍ، ومزعفرًا (?)، وأحمرَ مُصمتًا، وطَيْلسانًا وهو المقوَّر، وجلدًا مختلفًا في نجاسته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصغرى (?) والمراد بلا حاجة، كمانع قام بإحدى رجلَيه منع من إمكان اللِّبس بها.
* قوله: (ولُبسه)؛ أيْ: الرجل، لا المرأة. حاشية (?).
* قوله: (مُعصفَرًا) في غير إحرام، وأما فيه فلا يكره نصًّا (?).
* قوله: (ومُزعفَرًا)؛ أيْ: في غير إحرام، وأما فيه فيحرم -كما سيأتي (?) -.
* قوله: (وهو المقوَّر) أما المدور؛ أيْ: المدار تحت الحلق فسنة، على ما في الحاشية (?)، نقلًا عن السيوطي (?).
* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته)؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف (?)، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما (?) نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق (?) -،