وافتراشُه، لا إلباسُه دابته، وكونُ ثيابِه فوقَ نصف ساقه، أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادةٌ إلى ذراع.

وحرم أن يسبلَها بلا حاجةٍ خُيلاءَ في غير حربٍ، وحتى على أنثى لُبْسُ ما فيه صورة حيوان، وتعليقه، وستر جُدُرٍ به، وتصويره، لا افتراشه وجعله مخدًّا.

وعلى غيرِ أنثى حتى كافرٍ لبسُ ما كُلُّه أو غالبُه حرير ولو بطانةً وافتراشهُ، لا تحت صفيقٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شرح شيخنا (?).

* قوله: (وللمرأة زيادةٌ)؛ أيْ: على ذيل الرجل.

* قوله: (وحَرُم أن يُسبِلَها بلا حاجة خُيَلاءَ) هو على تقدير حرف إضراب؛ أيْ: بل هو خيلاء، أو على تقدير حرف العطف وهو: "أو"، وإلا فعبارته تقتضي: أنه إذا كان خيلاء لحاجة لا يحرم، وهو مشكل، واعترض ذلك الحجاوي في حاشيته (?) وقال: "وهو فاسد"، وقد علمت الجواب عنه.

* قوله: (ما فيه صورة حيوان)؛ أيْ: يعيش فيها.

* قوله: (لا تحت صفيقٍ) قد يقال: إنه في هذه الحالة صار كالبطانة، وظاهر تقرير شيخنا (?) أن البطانة المحرمة هي المتصلة، فلا يرد هذا.

وأيضًا فليس هذا استعمالًا له عادة،. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015