وصَليبٌ في ثوب ونحوه، وشدُّ وسط بمشبه شد (?) زُنَّار (?) وأنثى مطلقًا.
ومشيٌ بنعل واحدة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حرامًا، إلا أن يحمل ذلك على التشديد (?).
* ثم إن قوله: (وصَليبٌ في ثوب. . . إلخ) من جملة التشبه بالكفار، فانظر ما الحكمة في الإطناب به؟، وقد يقال: حكمته التنبيه على مخالفة ما صوَّبه في الإنصاف (?) من الحرمة، وذكر أنه من رواية صالح عن الإمام (?) (?).
* قوله: (وأنثى مطلقًا)؛ أيْ: يكره للمرأة شد وسطها مطلقًا؛ أيْ: ولو كان بما لا يشبه شد زنار.
* قوله: (بنعل) ونصه: "ولو يسيرًا لإصلاح أخرى (?) "، وصرح به في الآداب